ليس من رأينا اشتراط البلوغ في وجوب الخمس ، إلا أن الأنسب بأدلة القائلين باشتراطه هو الوجه الثالث ، وهو عدم وجوب الخمس بعد البلوغ فيما اكتسبه المكلف قبل البلوغ .
إنما يجوز كشف العورة إذا كان عدم الإنجاب يسبب نوعاً من الحرج ، ولا يجوز أخذ المني من طريق العادة السرية إلا مع انحصار الأمر بها حينئذ ، ولا مانع من جمع ماء الرجل والمرأة في أنبوب ثم إدخاله في رحم المرأة ، ولا مانع أيضاً من أخذ الحيوان المنوي من داخل الخصية وتلقيح بويضة المرأة به ثم وضعها في الرحم .